﴿ ولا يشترط ﴾ في صحّته ﴿ نيّة * التقرّب ﴾ به إلى اللّٰه تعالى وإن توقّف عليه حصول الثواب على الأقوى؛ للأصل ، ولأنّه وصيّة لا عتق بصفة.
وقيل : يشترط (١) بناءً على أنّه عتق ، وإلّا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه القربة. ويتفرّع عليهما صحّة تدبير الكافر مطلقاً أو مع إنكاره اللّٰهَ تعالى كما سلف (٢).
﴿ وشرطها ﴾ أي شرط صحّة التدبير ﴿ التنجيز ﴾ فلو علّقها بشرط أو صفة كإن فعلت كذا ، أو طلعت الشمس فأنت حرّ بعد وفاتي ، بطل ﴿ وأن يُعلَّق بعد الوفاة بلا فصل ، فلو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة ﴾ مثلاً ﴿ بطل ﴾.
وقيل : يصحّ فيهما ويكون في الثاني وصيّة بعتقه (٣) وهو شاذّ.
﴿ وشرط المباشر الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل ﴿ والاختيار ، وجواز التصرّف ﴾ فلا يصحّ من الصبيّ وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون المطبق مطلقاً ، ولا ذي الأدوار فيه ، ولا المكرَه ، ولا المحجور عليه لسفهٍ مطلقاً على الأقوى.
وقيل : لا (٤) لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويُضعَّف بأنّ الحجر عليه حيّاً يمنع العبارة الواقعة حالتها ، فلا تؤثّر بعد الموت. أمّا المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه؛ إذ لا ضرر على الغرماء ، فإنّه إنّما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين. ومثله مطلق وصيّته المتبرّع بها.
__________________
(*) في (ق) : فيه التقرّب.
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ، وجعله في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٨ أولى ، ونسبه في المهذّب البارع ٤ : ٧١ إلى ظاهر القاضي ، اُنظر المهذّب ٢ : ٣٦٥.
(٢) في كتاب العتق : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٣) قاله الإسكافي ، وانظر كلامه في المختلف ٨ : ٨٣ ـ ٨٤.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٤.