وقيل : يقع بجميع ذلك (١) استناداً إلى رواية ضعيفة (٢).

ولو علّقه بما يشمل الظهر ـ كالبدن والجسم ـ فالوجهان وأولى بالوقوع.

[شروطه واحكامه]

﴿ ولا التشبيه * بالأب وإن عيّن ظهره ﴿ أو الأجنبيّة وإن شاركا في التحريم ﴿ أو اُخت الزوجة لأنّ تحريمها غير مؤبّد. ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرّمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهنّ ، وإلّا لكان التمثيل بمن حرم منهنّ مؤبّداً أولى ﴿ أو مظاهرتها منه لأصالة عدم التحريم في ذلك كلّه وكون التحريم حكماً شرعيّاً يقف على مورده.

﴿ ولا يقع إلّامنجّزاً غير معلّق على شرط ولا صفة ، كقدوم زيد وطلوع الشمس ، كما لا يقع الطلاق معلّقاً إجماعاً ، وإنّما كان مثله لقول الصادق عليه‌السلام : «لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موقع الطلاق» (٣) ولرواية القاسم بن محمّد قال : «قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال لي : كيف قلت؟ قال : قلت : أنتِ عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا. فقال : لا شيء عليك

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٩ ، والخلاف ٤ : ٥٣٠ ، المسألة ٩ من كتاب الظهار ، والنهاية : ٥٢٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٤ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤١٠ إلى الصدوق في المقنع ولكن لم نعثر فيه على ذلك.

(٢) هي رواية سدير عن الصادق عليه‌السلام ، الوسائل ١٥ : ٥١٧ ، الباب ٩ من كتاب الظهار ، الحديث ٢. وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد وهو غالٍ ، وغياث بن إبراهيم وهو بتري ، ومحمّد بن سليمان وهو ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة ، وحال سدير إلى الضعف أقرب من غيره. راجع المسالك ٩ : ٤٧١.

(*) في (ق) و (س) : بالتشبيه.

(٣) الوسائل ١٥ : ٥١٠ ، الباب ٢ من كتاب الظهار ، الحديث ٣.

۵۹۰۱