العدم؛ للأصل. وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهراً قبل العدّة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول (١) مع الجهل.

والأقوى عدم التحريم؛ لانتفاء المقتضي له ، وهو كونها معتدّة أو مزوّجة ، سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الوفاة والعدّة بقدرها ، أم أزيد أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدّة الزائدة عنها أم لا؛ لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم بالوفاة ، أو ما في معناه وإن طال الزمان.

وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة وجهان : من أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى ، وانتفاء النصّ.

والأقوى أنّه مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم ، كما أنّه لو دخل بها عالماً حرمت؛ لأنّه زانٍ بذات البعل ، والإشكال فيها واهٍ ، وإنّما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول أو العلم مع عدمه. ووجه الإشكال : من عدم النصّ عليه بخصوصه ، وكونِ الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة. ولعلّه أقوى.

وحيث لا يحكم بالتحريم يجدّد العقد بعد العدّة إن شاء. ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن وُلد في وقت إمكانه منه. ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وتعتدّ منه بعد إكمال الاُولى.

﴿ الرابعة :

﴿ لا تحرم المزنيّ بها على الزاني ، إلّاأن تكون ذات بعل دواماً ومتعة ، والمعتدّة رجعيّةً بحكمها ، دون البائن. والحكم موضع وفاق.

وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان ، مأخذهما : مساواتها لها

__________________

(١) في (ع) زيادة : بها.

۵۹۰۱