مرسلة (١) وفي بعض سند الاُخرى جهالة (٢) ومن ثَمَّ أنكره ابن إدريس (٣).
وأصل التنكيل : فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكَّل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ، مثل أن يقطع أنفه أو لسانه أو اُذنيه أو شفتيه. وليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرَّر ، بل اقتصروا على مجرّد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف ، فما يُعدّ تنكيلاً عرفاً يترتّب عليه حكمه والأمة في ذلك كالعبد. ومورد الرواية المملوك ، فلو عبّر به المصنّف كان أولى.
﴿ و ﴾ قد يحصل العتق ﴿ بالملك ﴾ فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً ، والمرأة أحد العمودين ﴿ وقد سبق ﴾ تحقيقه في كتاب البيع (٤).
﴿ ويلحق بذلك مسائل ﴾ :
﴿ لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أأعتقتهم؟ ﴾ أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه ﴿ فقال : نعم ، لم يُعتَق سوى من أعتقه ﴾ لأنّ هذه الصيغة لا تكفي في العتق ، وإنّما حُكِم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة.
هذا بحسب نفس الأمر. أمّا في الظاهر ، فإنّ قوله : «نعم» عقيب الاستفهام
__________________
(١) وهي مرسلة جعفر بن محبوب ، راجع الوسائل ١٦ : ٢٦ ، الباب ٢٢ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.
(٢) في طريقها عبد الحميد وهو مشتركٌ بين الضعيف والثقة [المصدرالمتقدّم : الحديث ٢] وفي المختلف [٨ : ٢٦] والتحرير [٤ : ١٩٤] جعلها في الصحيح ، وهو أعلم. (منه رحمهالله).
(٣) اُنظر السرائر ٣ : ٨ ـ ٩.
(٤) سبق في الجزء الثاني : ٢٣٠ ـ ٢٣١.