وللشيخ رحمهالله قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج ذمّيّاً ، لكن لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً ، ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمّة (١) استناداً إلى رواية (٢) ضعيفة (٣) مرسلة أو معارَضة بما هو أقوى منها (٤).
﴿ وإن كان ﴾ الإسلام ﴿ قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ﴾ العقد ولا مهر لها؛ لأنّ الفُرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مرّ.
ولو أسلما معاً ثبت النكاح؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.
﴿ الثانية عشرة ﴾ :
﴿ لو أسلم أحد ﴾ الزوجين ﴿ الوثنيّين ﴾ المنسوبين إلى عبادة الوَثَن ـ وهو الصنم ـ وكذا من بحكمهما من الكفّار غير الفرق الثلاثة ، وكان الإسلام ﴿ قبل الدخول بطل ﴾ النكاح مطلقاً؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً ، وإن كان [هي] (٥) الزوجة فأظهر ﴿ ويجب النصف ﴾ أي نصف المهر ﴿ بإسلام الزوج ﴾ وعلى
__________________
(١) قاله في النهاية : ٤٥٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٠ ، ذيل الحديث ١٢٥٣ ، و ٣٠٢ ، ذيل الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ ، ذيل الحديث ٦٦٢.
(٢) اُنظر التهذيب ٧ : ٣٠٠ ، الحديث ١٢٥٤ و ٣٠٢ ، الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ و ١٨٣ ، الحديث ٦٥٨ و ٦٦٣ ، وعنهما في الوسائل ١٤ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ١.
(٣) بعليّ بن حديد الواقع في سندها. المسالك ٧ : ٣٦٦.
(٤) مثل ما في الوسائل ١٤ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٥.
(٥) لم يرد في المخطوطات.