وللشيخ رحمه‌الله قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج ذمّيّاً ، لكن لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً ، ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمّة (١) استناداً إلى رواية (٢) ضعيفة (٣) مرسلة أو معارَضة بما هو أقوى منها (٤).

﴿ وإن كان الإسلام ﴿ قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل العقد ولا مهر لها؛ لأنّ الفُرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مرّ.

ولو أسلما معاً ثبت النكاح؛ لانتفاء المقتضي للفسخ.

﴿ الثانية عشرة :

﴿ لو أسلم أحد الزوجين ﴿ الوثنيّين المنسوبين إلى عبادة الوَثَن ـ وهو الصنم ـ وكذا من بحكمهما من الكفّار غير الفرق الثلاثة ، وكان الإسلام ﴿ قبل الدخول بطل النكاح مطلقاً؛ لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة؛ لتحريمه ابتداءً واستدامةً ، وإن كان [هي] (٥) الزوجة فأظهر ﴿ ويجب النصف أي نصف المهر ﴿ بإسلام الزوج وعلى

__________________

(١) قاله في النهاية : ٤٥٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٠ ، ذيل الحديث ١٢٥٣ ، و ٣٠٢ ، ذيل الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ ، ذيل الحديث ٦٦٢.

(٢) اُنظر التهذيب ٧ : ٣٠٠ ، الحديث ١٢٥٤ و ٣٠٢ ، الحديث ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ و ١٨٣ ، الحديث ٦٥٨ و ٦٦٣ ، وعنهما في الوسائل ١٤ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ١.

(٣) بعليّ بن حديد الواقع في سندها. المسالك ٧ : ٣٦٦.

(٤) مثل ما في الوسائل ١٤ : ٤١٧ ، الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٥.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱