﴿ الفصل الرابع

﴿ في الأحكام

﴿ يجب الإنفاق على الزوجة ﴿ في العدّة الرجعيّة (١) كما كان في صُلب النكاح شروطاً وكمّيّةً وكيفيّةً ﴿ ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب ، أو فوقه فله ذلك. وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار.

ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة والبرّيّة والبحريّة ، ولو اضطرّت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأدّيها بذلك ، وإلّا خرجت بحسب الضرورة. ولا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما عليه وعدمه على الأقوى؛ لأنّ ذلك حقّ اللّٰه تعالى وقد قال تعالى : (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاٰ يَخْرُجْنَ) (٢) بخلاف زمن الزوجيّة ، فإنّ الحقّ لهما. واستقرب في التحرير جوازه بإذنه (٣) وهو بعيد.

__________________

(١) في نسخة بدل (ر) من الشرح زيادة : مع عدم نشوزها قبل الطلاق وفي زمن العدّة.

(٢) الطلاق : ١.

(٣) التحرير ٤ : ١٧٩ ، الرقم ٥٦٠٤.

۵۹۰۱