ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامّات في الحولين ، من غير أن يفصل بينها برضاع امرأةٍ اُخرى.

وبالجملة ، فلا بدّ من التعرّض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرّض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.

ويشترط في صحّة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفاً؛ لئلّا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه والتجرّع ، وحركة الحلق على وجهٍ يحصل له القطع به. ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه ، كأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرّك ... ؛ لأنّ حكاية ذلك لا تعدّ شهادة وإن كان علمه مترتّباً عليها ، بل لا بدّ من التلفّظ بما يقتضيه عند الحاكم. ولو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وإن أمكن استناد المقرّ إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم ، بخلاف الشهادة على عينه.

﴿ وتحرم بالمصاهرة وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباءِ كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. ويلحق بالنكاح : الوطء ، والنظر ، واللمس على وجهٍ مخصوص. وهذا هو المعروف من معناها لغةً وعرفاً ، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة ، والشبهة ، والزنا ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه؛ إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها ﴿ زوجةُ كلّ من الأب فصاعداً كالجدّ وإن علا من الطرفين ﴿ والابن فنازلاً وإن كان للبنت ـ واُطلق عليه الابن مجازاً ـ ﴿ على الآخر وإن لم يدخل بها الزوج؛ لعموم (وَلاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ) (١) وقوله تعالى :

__________________

(١) النساء : ٢٢.

۵۹۰۱