إلى الجمع حينئذٍ بما لا يدلّ عليه اللفظ أصلاً ، فالقول بالصحّة مطلقاً مع تحقّق القربة متّجه ، وهو مختار المصنّف في الشرح (١).

﴿ ولا يقف العتق على إجازة المالك لو وقع من غيره ﴿ بل يبطل عتق الفضولي من رأسٍ إجماعاً ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا عتق إلّافي ملك» (٢) ووقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع ، واستثناؤه إمّا منقطع ، أو نظراً إلى مطلق الانعتاق. ولو علّق غير المالك العتق بالملك لغا ، إلّاأن يجعله نذراً أو ما في معناه ، ك‍ «للّٰه‌عليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط ، ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال : «للّٰه‌عليَّ أنّه حرّ إن ملكته» على الأقوى.

وربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الاُولى (٣) اكتفاءً بالملك الضمنيّ ، كملك القريب آناً ثمّ يُعتَق.

﴿ ولا يجوز تعليقه على شرط كقوله : «أنت حرّ إن فعلت كذا» أو «إذا طلعت الشمس» ﴿ إلّافي التدبير فإنّه يجوز أن ﴿ يعلّق بالموت كما سيأتي ﴿ لا بغيره وإلّا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به.

﴿ نعم ، لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فُصّل ﴿ انعقد النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة : أنّه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حرّ. ووجب عتقه إن قال : «فللّه عليَّ أن أعتقه». والمطابق للعبارة ، الأوّل؛ لأنّه العتق المعلّق ، لا الثاني فإنّه الإعتاق.

__________________

(١) غاية المراد ٣ : ٣٢٨.

(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٧ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢.

(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٠ ، وهو ظاهر الشهيد كما في الجواهر ٣٤ : ١١٤ ، وانظر الدروس ٢ : ١٩٧.

۵۹۰۱