إلى الجمع حينئذٍ بما لا يدلّ عليه اللفظ أصلاً ، فالقول بالصحّة مطلقاً مع تحقّق القربة متّجه ، وهو مختار المصنّف في الشرح (١).
﴿ ولا يقف العتق على إجازة ﴾ المالك لو وقع من غيره ﴿ بل يبطل عتق الفضولي ﴾ من رأسٍ إجماعاً ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : «لا عتق إلّافي ملك» (٢) ووقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع ، واستثناؤه إمّا منقطع ، أو نظراً إلى مطلق الانعتاق. ولو علّق غير المالك العتق بالملك لغا ، إلّاأن يجعله نذراً أو ما في معناه ، ك «للّٰهعليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط ، ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال : «للّٰهعليَّ أنّه حرّ إن ملكته» على الأقوى.
وربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الاُولى (٣) اكتفاءً بالملك الضمنيّ ، كملك القريب آناً ثمّ يُعتَق.
﴿ ولا يجوز تعليقه على شرط ﴾ كقوله : «أنت حرّ إن فعلت كذا» أو «إذا طلعت الشمس» ﴿ إلّافي التدبير فإنّه ﴾ يجوز أن ﴿ يعلّق بالموت ﴾ كما سيأتي ﴿ لا بغيره ﴾ وإلّا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به.
﴿ نعم ، لو نذر عتق عبده عند شرط ﴾ سائغ على ما فُصّل ﴿ انعقد ﴾ النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة : أنّه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حرّ. ووجب عتقه إن قال : «فللّه عليَّ أن أعتقه». والمطابق للعبارة ، الأوّل؛ لأنّه العتق المعلّق ، لا الثاني فإنّه الإعتاق.
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ٣٢٨.
(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٧ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٠ ، وهو ظاهر الشهيد كما في الجواهر ٣٤ : ١١٤ ، وانظر الدروس ٢ : ١٩٧.