﴿ الفصل الثالث

﴿ في الإقرار بالنسب

﴿ ويشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار ، ببلوغه وعقله ﴿ وإمكان إلحاق المُقَرّ به بالمقرّ شرعاً ﴿ فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه أو اُخوّته أو غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعي ﴿ أو أقرّ ﴿ ببنوّة من هو أعلى سنّاً من المقرّ ﴿ أو مساوٍ * له ﴿ أو أنقص منه ﴿ بما لم تجرِ العادة بتولّده منه بطل الإقرار ، وكذا المنفيّ عنه شرعاً كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الإبن يرثه.

﴿ ويشترط التصديق أي تصديق المُقَرّ به للمُقِرّ في دعواه النسب ﴿ فيما عدا الولد الصغير ذكراً كان أم اُنثى ﴿ والمجنون كذلك ﴿ والميّت وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً (١) أمّا الثلاثة فلا يُعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ، وكذا الميّت مطلقاً.

__________________

(*) في (ق) و (س) : مساوياً.

(١) سيأتي توضيحه.

۵۹۰۱