﴿ وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ﴾ إلّابنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة ، وإلّا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه ، حتّى لو باع بخيارٍ لنفسه فوجد في مدّة الخيار باذلاً للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ، إلّاأن يعيّن له قدراً فلا يجب تحصيل الزائد وإن بُذل ﴿ حالّاً ﴾ فلا يجوز بالمؤجّل مطلقاً (١) ﴿ بنقد البلد ﴾ فإن اتّحد تعيّن ، وإن تعدّد باع بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكّل ، فإن استوت نفعاً تخيّر.
﴿ وكذا ﴾ التوكيل ﴿ في الشراء ﴾ يقتضيه بثمن المثل حالّاً بنقد البلد ﴿ ولو خالف ﴾ ما اقتضاه الإطلاق أو التنصيص ﴿ ففضوليٌّ ﴾ يتوقّف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.
﴿ وإنّما تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق ﴾ فإنّ غرضه فيه فكّ الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره ﴿ والطلاق ﴾ فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك. ومثله النكاح ﴿ والبيع ﴾ وغيرهما من العقود والإيقاعات ﴿ لا فيما يتعلّق ﴾ غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه.
ومرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه إلى النقل ، ولا قاعدة له لا تنخرم. وقد عُلم تعلّق غرضه بجملة من العبادات؛ لأنّ الغرض منها امتثال المكلَّف ما اُمر به وانقياده وتذلّله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة ﴿ كالطهارة ﴾ فليس له الاستنابة فيها أجمع ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع تولّيه النيّة ، ومثل هذا لا يعدّ توكيلاً حقيقيّاً ، ومن ثَمّ يقع ممّن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق ﴿ والصلاة الواجبة في ﴾ حال ﴿ الحياة ﴾ فلا يستناب فيها
__________________
(١) زاد على ثمن المثل أم لا.