مطلقاً إلّاركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب ، أو فيها (١) خاصّة على بعض الوجوه.

واحترز بالواجبة عن المندوبة ، فيصحّ الاستنابة فيها في الجملة ، كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحجّ المندوب وإن وجب ، وصلاة الزيارة. وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه.

وبالجملة ، فضبط متعلّق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيلٍ ومستندٍ نقليٍّ.

﴿ ولا بدّ من كمال المتعاقدين بالبلوغ والعقل ، فلا يُوكَّل ولا يتوكّل الصبيّ والمجنون مطلقاً ﴿ وجواز تصرّف الموكّل فلا يوكّل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخصّ الموكِّل؛ لجواز كون المحجور في الجملة وكيلاً لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف ، كالسفيه والمفلَّس مطلقاً والعبد بإذن سيّده.

﴿ وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه ﴿ كالغائب على أصحّ القولين (٢) لأنّ الطلاق قابل للنيابة ، وإلّا لما صحّ توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه (٣) استناداً إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة (٤).

__________________

(١) أي صلاة الطواف ، وفي (ر) : فيهما ، باعتبار رجوع الضمير إلى الركعتين

(٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٨٣ ، والمحقّق في المختصر النافع : ١٥٤ ، والشرائع ٢ : ١٩٧ ، والعلّامة في المختلف ٦ : ٢٠

(٣) النهاية : ٣١٩

(٤) هي رواية جعفر بن سماعة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام أنّه قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق [الوسائل ١٥ : ٣٣٤ ، الباب ٣٩ من كتاب الطلاق ، الحديث ٥] ووجه قصور دلالتها ظاهر؛ لتضمّنها النهي عن طلاق الوكيل مطلقاً فتقييده بالغائب لا وجه له ، وأمّا ضعف سندها فبابن سماعة فإنّه واقفي ، وفيه أيضاً مجاهيل. (منه رحمه‌الله)

۵۹۰۱