﴿ وهو ﴾ أي الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ ﴿ ثلاثة ﴾ أقسام : ﴿ بائن ﴾ لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداءً ﴿ وهو ستّة : طلاق غير المدخول بها ﴾ دخولاً يوجب الغسل في قُبُل أو دُ بُر ﴿ واليائسة ﴾ من المحيض ومثلها لا تحيض ﴿ والصغيرة ﴾ إذ لا عدّة لهذه الثلاث ولا رجوع إلّافي عدّة ﴿ و ﴾ طلاق ﴿ المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ﴾ فإذا رجعتا صار رجعيّاً ﴿ والمطلَّقة ثالثة ﴾ ثلاثة (١) ﴿ بعد رجعتين ﴾ كلّ واحدة عقيب طلقة إن كانت حرّة ، وثانية بينها وبين الاُولى رجعة إن كانت أمة.
﴿ ورجعي وهو ما للمطلِّق فيه الرجعة ﴾ سواء ﴿ رجع أو لا ﴾ فإطلاق «الرجعي» عليه بسبب جوازها فيه ، كإطلاق «الكاتب» على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها (٢).
﴿ و ﴾ الثالث : ﴿ طلاق العدّة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ﴾ وإطلاق «العدّي» عليه من حيث الرجوع فيه في العدّة. وجعله قسيماً للأوّلين يقتضي مغايرته لهما مع أنّه أخصّ من الثاني ، فإنّه من جملة أفراده ، بل أظهرها حيث رجع في العدّة ، فلو جعله قسمين ثمّ قسّم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.
﴿ وهذه ﴾ أعني المطلّقة للعدّة ﴿ تحرم في التاسعة أبداً ﴾ إذا كانت حرّة ، وقد تقدّم (٣) أنّها تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح [زوجاً] (٤) غيره ،
__________________
(١) تفسير لثالثة ، بمعنى أنّ ثلاثة أنسب من الثالثة؛ لتعلّق الحكم بالثلاثة لا بالثالثة فقط. ويمكن فيه الإضافة من قبيل : ثاني اثنين ، وثالث ثلاثة. (هامش ر).
(٢) أي للكتابة.
(٣) تقدّم في الصفحة ٢١٥ وما بعدها.
(٤) لم يرد في المخطوطات.