﴿ وهو أي الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ ﴿ ثلاثة أقسام : ﴿ بائن لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداءً ﴿ وهو ستّة : طلاق غير المدخول بها دخولاً يوجب الغسل في قُبُل أو دُ بُر ﴿ واليائسة من المحيض ومثلها لا تحيض ﴿ والصغيرة إذ لا عدّة لهذه الثلاث ولا رجوع إلّافي عدّة ﴿ و طلاق ﴿ المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل فإذا رجعتا صار رجعيّاً ﴿ والمطلَّقة ثالثة ثلاثة (١) ﴿ بعد رجعتين كلّ واحدة عقيب طلقة إن كانت حرّة ، وثانية بينها وبين الاُولى رجعة إن كانت أمة.

﴿ ورجعي وهو ما للمطلِّق فيه الرجعة سواء ﴿ رجع أو لا فإطلاق «الرجعي» عليه بسبب جوازها فيه ، كإطلاق «الكاتب» على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها (٢).

﴿ و الثالث : ﴿ طلاق العدّة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر وإطلاق «العدّي» عليه من حيث الرجوع فيه في العدّة. وجعله قسيماً للأوّلين يقتضي مغايرته لهما مع أنّه أخصّ من الثاني ، فإنّه من جملة أفراده ، بل أظهرها حيث رجع في العدّة ، فلو جعله قسمين ثمّ قسّم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.

﴿ وهذه أعني المطلّقة للعدّة ﴿ تحرم في التاسعة أبداً إذا كانت حرّة ، وقد تقدّم (٣) أنّها تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح [زوجاً] (٤) غيره ،

__________________

(١) تفسير لثالثة ، بمعنى أنّ ثلاثة أنسب من الثالثة؛ لتعلّق الحكم بالثلاثة لا بالثالثة فقط. ويمكن فيه الإضافة من قبيل : ثاني اثنين ، وثالث ثلاثة. (هامش ر).

(٢) أي للكتابة.

(٣) تقدّم في الصفحة ٢١٥ وما بعدها.

(٤) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱