الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل الدالّ على اشتراط الإيمان ، فإنّ الأخبار بين مرسل وضعيف ومجهول (١) ولا شكّ أنّ الاحتياط المطلوب في النكاح ـ المترتّب عليه مهامّ الدين مع تظافر الأخبار بالنهي وذهاب المعظم إليه حتّى ادّعى بعضهم الإجماع عليه (٢) ـ يرجّح القول الأوّل. واقتصار المصنّف على حكاية القولين مشعر بما نبّهنا عليه (٣).

﴿ أمّا العكس فجائز قطعاً ﴿ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها فيقودها إلى الإيمان. والإذن فيه من الأخبار (٤) كثير.

﴿ الخامسة عشرة :

﴿ ليس التمكّن من النفقة قوّةً أو فعلاً ﴿ شرطاً في صحّة العقد لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَاَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٥) وللخبرين السابقين.

__________________

(١) فالمرسل مثل خبر الكليني (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم (٢) ، والضعيف مثل خبر سهل بن زياد (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم (٣) وهو فاسد المذهب ، والمجهول كخبر فضيل بن يسار (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم ٥ ، الحديث (٤) وفي طريقه مروان بن مسلم وعليّ بن يعقوب وهما مجهولان. راجع المسالك ٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

(٢) مثل الشيخ وابن إدريس ، راجع الصفحة المتقدّمة ، التخريج ١.

(٣) من تظافر الأخبار على المنع وذهاب المعظم إليه ، ومطلوبيّة الاحتياط في النكاح من جهة ، وموافقة القول الثاني للاُصول وضعف ما دلّ على خلافه من جهة اُخرى.

(٤) اُنظر الوسائل : ٤٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) النور : ٣٢.

۵۹۰۱