﴿ الفصل الثالث

﴿ في المحرّمات بالنسب والرضاع
وغيرهما من الأسباب ﴿ وتوابعها

﴿ يحرم على الذكر ﴿ بالنسب تسعة أصناف من الإناث : ﴿ الاُمّ وإن علت وهي كلّ امرأة ولّدته أو انته نسبه إليها من العلو بالولادة لأبٍ كانت أم لاُمٍّ. ﴿ والبنت وبنتها وإن نزلت ﴿ وبنت الابن فنازلاً وضابطهما : من ينتهي إليه نسبه بالتولّد ولو بوسائط.

﴿ والاُخت وبنتها فنازلاً وهي كلّ امرأة ولّدها أبواه أو أحدهما ، أو انته نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد ﴿ وبنت الأخ وإن نزلت ﴿ كذلك لأبٍ كانت أم لاُمٍّ أم لهما.

﴿ والعمّة وهي كلّ اُنثى هي اُخت ذكر ولّده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الاُمّ أو منهما ﴿ والخالة فصاعداً فيهما ، وهي كلّ اُنثى هي اُخت اُنثى ولّدته بواسطة أو بغير واسطة. وقد يكون من جهة الأب كاُخت اُمّ الأب. والمراد بالصاعد فيهما : عمّة الأب والاُمّ وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة وخالتهما ، وهكذا ... لا عمّة العمّة وخالة الخالة ، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين.

ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس.

وضابط المحرّمات الجامع لها : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

۵۹۰۱