ولو قيّد المبيع بكونه لغير المستحقّ ، أو علّق الاستحقاق بتملّك الحصّة فقال : «استحقاق الشريك تملّك الحصّة المبيعة ...» سَلِم من ذلك؛ لأنّ استحقاق التملّك غير استحقاق الملك.
﴿ ولا تثبت لغير ﴾ الشريك ﴿ الواحد ﴾ على أشهر القولين (١) وصحيح الأخبار (٢) يدلّ عليه. وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة (٣) استناداً إلى روايات (٤) معارَضة بأقوى منها.
﴿ وموضوعها ﴾ وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه ﴿ ما لا ينقل ، كالأرض والشجر ﴾ إذا بيع منضمّاً إلى مغرسه ، لا منفرداً. ومثله البناء ، فلو اشتركت غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها ، وإن ضُمّت إلى أرض غيره ، كالشجر إذا ضُمّ إلى غير مغرسه.
﴿ وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ﴾ (٥) أجودهما اشتراطه؛ لأصالة
__________________
(١) القول بعدم الثبوت لغير الشريك الواحد للمفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والسيّد في الانتصار : ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ، والشيخ في النهاية : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٧ وادّعى عليه الإجماع.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، الباب ٧ من أبواب الشفعة ، الأحاديث ١ ـ ٤ ، ٧.
(٣) ابن الجنيد [كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥ : ٣٣٤] والصدوق [في من لا يحضره الفقيه ٣ : ٨٠ ، ذيل الحديث ٣٣٧٧ في غير الحيوان]. (منه رحمهالله).
(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣١٨ ، الباب ٤ من أبواب الشفعة ، الحديثين ١ ، ٢ ، و ٣١٩ ، الباب ٥ من الأبواب ، الحديث الأوّل ، و ٣٢٢ ، الباب ٧ من الأبواب ، الحديث ٥.
(٥) القول بالاشتراط للشيخ في النهاية : ٤٢٤ ، والمبسوط ٣ : ١١٩ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٨ ، وسلّار في المراسم : ١٨٤ ، وغيرهم ، وقال الشارح في المسالك ١٢ : ٢٦٥ : هو المشهور.