والأجل المضبوط على تقدير ذكره في البيع؛ لمخالفتها له في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان نفسَه ، فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل لم يصحّ ﴿ ولا عتقاً بصفة وهي شرط عوضٍ معلوم على المملوك في أجلٍ مضبوط. وهو وفاق ، خلافاً لبعض العامّة (١).

﴿ ويشترط في المتعاقدين الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً وجوّزنا عتقه ، ولا من المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة. وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب.

وقد يُتخيّل عدم اشتراطهما في المكاتب؛ لأنّ المولى وليّه ، فيمكن قبوله عنه ، وكذا الأب والجدّ والحاكم مع الغبطة. وله وجه وإن استبعده المصنّف في الدروس (٢) غيرَ مبيِّن وجهَ البُعد.

﴿ وجواز تصرّف المولى فلا يقع من السفيه بدون إذن الوليّ ، ولا المفلَّس بدون إذن الغرماء ، ولا من المريض فيما زاد منه عن الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض بقدر قيمته؛ لأنّهما ملك المولى ، فليست معاوضة حقيقيّة ، بل في معنى التبرّع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله.

ويستفاد من تخصيص الشرط بالمولى جوازُ كتابة المملوك السفيه؛ إذ لا مال له يمنع من التصرّف فيه. نعم يمنع من المعاملة الماليّة ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقّق الكتابة.

﴿ ولا بدّ في الكتابة ﴿ من العقد المشتمل على الإيجاب ، مثل كاتبتك على أن تؤدّي إليَّ كذا في وقت كذا إن اتّحد الأجل ﴿ أو أوقات كذا إن تعدّد ﴿ فإذا أدّيتَ فأنت حرّ.

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) الدروس ٢ : ٢٤٢.

۵۹۰۱