﴿ مسائل عشرون

[الاُولى] (١) :

﴿ لو تزوّج الاُمّ وابنتها في عقد واحد ﴿ بطلا للنهي عن العقد الجامع بينهما (٢) واستحالةِ الترجيح؛ لاتّحاد نسبته إليهما ﴿ ولو جمع بين الاُختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك.

﴿ وقيل والقائل الشيخ (٣) وجماعة منهم العلّامة في المختلف (٤) : ﴿ يتخيّر واحدة منهما؛ لمرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما‌السلام : «في رجل تزوّج اُختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الاُخرى» (٥) وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك؛ لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد.

ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاث ، أو بالعكس ، ونحوه. ويجوز الجمع بين الاُختين في الملك ، وكذا بين الاُمّ وابنتها فيه ، وإنّما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع.

﴿ ولو وطئ إحدى الاُختين المملوكتين حرمت الاُخرى حتّى تخرج الاُولى

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٥٨ ، الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.

(٣) النهاية : ٤٥٤.

(٤) المختلف ٧ : ٤٩ ، واختاره القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٤.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٦٨ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢.

۵۹۰۱