﴿ الفصل الثالث

﴿ في الأحكام

﴿ تصحّ الوصيّة للذمّي وإن كان أجنبيّاً للأصل والآية (١) والرواية (٢) ﴿ بخلاف الحربيّ وإن كان رحماً لا لاستلزامها الموادّة المنهيّ عنها لهم (٣) لمنع الاستلزام ، بل لأنّ صحّة الوصيّة تقتضي ترتيب أثرها الذي من جملته وجوب الوفاء بها وترتّب العقاب على تبديلها ومنعها ، وصحّتها تقتضي كونها مالاً (٤) للحربي ، وماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه ، وهو ينافي صحَّتها

__________________

(١) (٢) أمّا الأصل فظاهرٌ في الصحّة والجواز. وأمّا الآية : فهي قوله تعالى : (لاٰ يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ) إلى قوله : (أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إنّما ينهاكم اللّٰه عن الذين قاتلوكم في الدين) [الممتحنة : ٨ ـ ٩] فأجاز مبرّة الذمّي ومنع مبرّة الحربي ، والوصيّة مبرّة. وأمّا الرواية : فرواها محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه. قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، إنّ اللّٰه يقول : (فمن بدّله من بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه) [البقرة : ١٨١] ، [الوسائل ١٣ : ٤١٧ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٥]. (منه رحمه‌الله).

(٣) المنهيّ عنها في الآية ٢٢ من سورة المجادلة.

(٤) لم يرد «مالاً» في (ع).

۵۹۰۱