هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام (١) الدالّة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ، وهو معتضد بالأصل ، فلا يضرّ ضعف دلالته. ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً.

﴿ السابعة :

﴿ لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة بناءً على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ، وإلّا لم تجز الزيادة على الواحدة؛ لانتفاء العنت معها ، وقد تقدّم من المصنّف اختيار المنع (٢) ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد عن الواحدة. ولا فرق في الأمة بين القنّة والمدبّرة والمكاتبة بقسميها حيث لم تؤدّ شيئاً ، واُمّ الولد.

﴿ ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرّة والحكم في الجميع إجماعيّ ، والمعتَقُ بعضه كالحرّ في حقّ الإماء وكالعبد في حقّ الحرائر. والمعتَقُ بعضها كالحرّة في حقّ العبد ، وكالأمة في حقّ الحرّ ﴿ كلّ ذلك بالدوام.

﴿ أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ للأصل ، وصحيحة زرارة قال : «قلت : ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت» (٣) وسأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه عليه‌السلام «عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين» (٤) وعن زرارة عن

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٧٨ ، الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل. في طريق الرواية : المثنّى ، وهو مشترك بين اثنين لا بأس بهما ولم يبلغا حدّ الثقة ، إلّا أنّه لا رادّ للحكم مطلقاً. (منه رحمه‌الله).

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠٥.

(٣) و (٤) الوسائل ١٤ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٣ و ٧.

۵۹۰۱