﴿ وإطلاق الكيل أو الوزن ﴾ في الإقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة أو رطل سمن ﴿ يُحمل على ﴾ الكيل والوزن ﴿ المتعارف في البلد ﴾ أي بلد المُقِرّ وإن خالف بلد المقَرّ له ﴿ فإن تعدّد ﴾ المكيال والميزان في بلده ﴿ عيّن المُقرّ ﴾ ما شاء منها ﴿ ما لم يغلب ﴾ أحدها في الاستعمال على الباقي ﴿ فيُحمل على الغالب ﴾ ولو تعذّر استفساره فالمتيقّن هو الأقلّ (١) وكذا القول في النقد.
﴿ ولو أقرّ بلفظ مبهم صحّ ﴾ إقراره ﴿ واُلزم تفسيره ﴾ واللفظ المبهم ﴿ كالمال والشيء والجزيل والعظيم والحقير ﴾ والنفيس ، ومال أيّ مال. ويُقبل تفسيره بما قلّ؛ لأنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً كما ينبّه عليه كفر مستحلّه (٢) فيُقبل [في] (٣) هذه الأوصاف.
﴿ و ﴾ لكن ﴿ لا بدّ من كونه ممّا يتموَّل ﴾ أي يُعدّ مالاً عرفاً ﴿ لا كقشر جوزة ، أو حبّة دُخن ﴾ أو حِنطة؛ إذ لا قيمة لذلك عادة.
وقيل : يُقبل بذلك؛ لأنّه مملوك شرعاً ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ووجوب ردِّه (٤).
ويشكل بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعاً ، والعرف يأباه. نعم ، يتَّجه ذلك تفسيراً للشيء ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة؛ لما ذُكر (٥) ويقرب منه (٦)
__________________
(١) في (ش) زيادة : قيمةً ووصفاً.
(٢) لم نعثر عليه بعينه.
(٣) لم يرد في المخطوطات.
(٤) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٢٥٩ ، ولكنّه في مورد حبّة من حنطة ومثلها ، ولم نعثر على القبول في القشر.
(٥) من أنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً (هامش ر).
(٦) أي من الإقرار بالشيء.