﴿ وإطلاق الكيل أو الوزن في الإقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة أو رطل سمن ﴿ يُحمل على الكيل والوزن ﴿ المتعارف في البلد أي بلد المُقِرّ وإن خالف بلد المقَرّ له ﴿ فإن تعدّد المكيال والميزان في بلده ﴿ عيّن المُقرّ ما شاء منها ﴿ ما لم يغلب أحدها في الاستعمال على الباقي ﴿ فيُحمل على الغالب ولو تعذّر استفساره فالمتيقّن هو الأقلّ (١) وكذا القول في النقد.

﴿ ولو أقرّ بلفظ مبهم صحّ إقراره ﴿ واُلزم تفسيره واللفظ المبهم ﴿ كالمال والشيء والجزيل والعظيم والحقير والنفيس ، ومال أيّ مال. ويُقبل تفسيره بما قلّ؛ لأنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً كما ينبّه عليه كفر مستحلّه (٢) فيُقبل [في] (٣) هذه الأوصاف.

﴿ و لكن ﴿ لا بدّ من كونه ممّا يتموَّل أي يُعدّ مالاً عرفاً ﴿ لا كقشر جوزة ، أو حبّة دُخن أو حِنطة؛ إذ لا قيمة لذلك عادة.

وقيل : يُقبل بذلك؛ لأنّه مملوك شرعاً ، والحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ووجوب ردِّه (٤).

ويشكل بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعاً ، والعرف يأباه. نعم ، يتَّجه ذلك تفسيراً للشيء ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة؛ لما ذُكر (٥) ويقرب منه (٦)

__________________

(١) في (ش) زيادة : قيمةً ووصفاً.

(٢) لم نعثر عليه بعينه.

(٣) لم يرد في المخطوطات.

(٤) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٢٥٩ ، ولكنّه في مورد حبّة من حنطة ومثلها ، ولم نعثر على القبول في القشر.

(٥) من أنّ كلّ مال عظيم خطره شرعاً (هامش ر).

(٦) أي من الإقرار بالشيء.

۵۹۰۱