﴿ وقيل : تكره الخطبة ﴾ بعد إجابة الغير من غير تحريم (١) لأصالة الإباحة وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث ، كحديث النهي عن الدخول في سومه (٢) وهذا أقوى ، وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط. هذا كلّه في الخاطب المسلم.
أمّا الذمّي إذا خطب الذمّية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً؛ للأصل وعدم دخوله في النهي؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «على خطبة أخيه» .
﴿ التاسعة عشرة ﴾ :
﴿ يكره العقد على القابلة المربّية ﴾ للنهي عنه في عدّة أخبار (٣) المحمول على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحِلّ (٤).
وقيل : تحرم (٥) عملاً بظاهر النهي. ولو قبلت ولم تربّ ، أو بالعكس لم تحرم ولم تكره قطعاً. والمعتبر في التربية مسمّاها ، عملاً بالإطلاق.
وكذا يُكره العقد على بنتها؛ لأنّها بمنزلة اُخته ، كما أنّ القابلة بمنزلة اُمّه؛ لورودها معها في بعض الأخبار (٦) وكان عليه أن يذكرها ، إلّا أنّه لا قائل هنا بالمنع.
__________________
(١) قاله المحقّق في المختصر النافع : ١٨١ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٤ ، ونسبه في غاية المرام ٣ : ٨٢ إلى المشهور وقال : وهو المعتمد.
(٢) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٣٨ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
(٣) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٨٦ ـ ٣٨٩ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) المصدر السابق : ٣٨٧ ، الحديث ٥ و ٦.
(٥) قاله الصدوق في المقنع : ٣٢٦.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٣ و ٨.