وهذا النظر ممّا لم يتعرّض له أحد من الأصحاب ، ولا ذكره المصنّف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجَّه ، إلّا أنّه لا يتمّ إلّاإذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن ، وما خرج عنه خارج عنها ، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة كلا القسمين ، ومن ثَمّ حكموا بصحّتها مع إثبات الاُجرة على التقديرين ، نظراً إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعيّنة المشتملة على الاُجرة المعيّنة وإن تعدّدت واختلفت؛ لانحصارها وتعيّنها (١) كما تقدّم ، وبطلانها على التقدير الآخر. ولو فُرض كون مورد الإجارة هو القسم الأوّل خاصّة ـ وهو النقل في الزمن المعيَّن ـ لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اُجرة مع نقله في غيره أولى؛ لأنّه خلاف قضيّة الإجارة وخلاف ما تعلّقت به ، فكان أولى بثبوت اُجرة المثل.

وجعلُ القسمين متعلّقها على تقدير ذكر الاُجرة ، والأوّلَ خاصّةً على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغير دليل.

ويمكن الفرق بكون تعيين الاُجرة على التقديرين قرينة جعلهما موردَ الإجارة حيث أتى بلازمها ، وهو الاُجرة فيهما ، وإسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله مورداً من حيث نفي اللازم الدالّ على نفي الملزوم ، وحينئذٍ فتنزيله على شرط قضيّة العقد أولى من جعله أجنبيّاً مفسداً للعقد بتخلّله بين الإيجاب والقبول.

﴿ ولا بدّ في صحّة الإجارة على وجه اللزوم ﴿ من كون المنفعة مملوكة له أي للمؤجر ﴿ أو لمولّاه * وهو من يدخل تحت ولايته ببنوّة ، أو وصاية

__________________

(١) في (ف) وظاهر (ش) : تعيينها.

(*) في (ق) و (س) ونسخة (ش) من الشرح : لوليّه.

۵۹۰۱