﴿ القول في كيفيّة اللعان وأحكامه ﴾
﴿ يجب كونه عند الحاكم ﴾ وهو هنا الإمام عليهالسلام ﴿ أو مَن نصبه ﴾ للحكم أو اللعان بخصوصه ﴿ ويجوز التحكيم فيه ﴾ من الزوجين ﴿ للعالم المجتهد ﴾ وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام.
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكَّم هنا كونه عامّيّاً (١) نظراً إلى أنّه غير منصوب بخصوصه ، فعامّيّته إضافيّة ، لا أنّ المسألة خلافيّة ، بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقاً ، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (٢) لأنّ أحكام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنين فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه ، ومن ثَمّ لو تصادقا على نفيه لم ينتفِ بدون اللعان ، خصوصاً عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده (٣) والأشهر الأوّل.
هذا كلّه في حال حضور الإمام عليهالسلام لما تقدّم في باب القضاء : من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلّامع حضوره (٤) أمّا مع غيبته فيتولّى ذلك الفقيه المجتهد؛ لأنّه منصوب من قِبل الإمام عموماً كما يتولّى غيره من الأحكام ولا يتوقّف على تراضيهما بعده بحكمه؛ لاختصاص ذلك على القول به بقاضي
__________________
(١) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٩٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٨٨.
(٢) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٤٩.
(٣) مثل الشيخ في كتاب القضاء من المبسوط ٨ : ١٦٥ ، حيث قوّى اشتراط تراضي المترافعين في التحكيم.
(٤) راجع الجزء الثاني : ٧٦ ـ ٧٧.