ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب ومسوَّغ فيه من غير فرق بينهما ، فالفدية إن كانت غير اكتساب ـ كما هو الظاهر؛ لأنّ العائد إليها البضع وهو غير مال ـ لم يصحّ فيهما ، وإن اعتبر كونه معاوضة وأنّه كالمال من وجه وجب الحكم بالصحّة فيهما ، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافاً. لكن الشيخ رحمهالله في المبسوط حكى في المسألة أقوالاً : الصحّة مطلقاً ، والمنع مطلقاً ، واختار التفصيل وجعله الموافق لاُصولنا وتبعه الجماعة.
والظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة ، كما هي عادته. فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه عدم الصحّة فيهما إلّابإذن المولى.
﴿ ولا يصحّ الخلع إلّامع كراهتها * ﴾ له ﴿ فلو ﴾ طلّقها والأخلاق ملتئمة و ﴿ لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيّاً ﴾ من حيث البذل ، وقد يكون بائناً من جهة اُخرى ، ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة ثالثة ﴿ ولو أكرهها على الفدية فعل حراماً ﴾ للإكراه بغير حقّ ﴿ ولم يملكها بالبذل ﴾ لبطلان تصرّف المكرَه إلّاما استثني (١) ﴿ وطلاقها رجعيّ ﴾ من هذه الجهة؛ لبطلان الفدية ، فلا ينافي كونه بائناً من جهة اُخرى إن اتّفقت.
﴿ نعم لو أتت بفاحشة ﴾ مبيّنة ، وهي الزنا ، وقيل : ما يوجب الحدّ مطلقاً (٢) وقيل : كلّ معصية (٣) ﴿ جاز عَضْلُها ﴾ وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها من غير
__________________
(*) في (ق) و (س) : كراهيتها.
(١) كالمماطل بأداء الدين والمحجور عليه.
(٢) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع : ٢٠٢.
(٣) قاله الشيخ في التبيان ٣ : ١٥٠ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ١٨٤ ، والطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٢٤.