﴿ كتاب النكاح

﴿ وفيه فصول :

﴿ الأوّل

﴿ في المقدّمات

﴿ النكاح مستحبّ مؤكَّد لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرَّم ، وإلّا وجب. قال اللّٰه تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ) (١). (وَأَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَاَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (٢) وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من رغب عن سنّتي فليس منّي» (٣) و«إنّ من سنّتي النكاح» (٤).

﴿ وفضله مشهور بين المسلمين ﴿ محقَّق في شرعهم ﴿ حتّى أنّ المتزوّج يُحرِز نصفَ دينه رواه في الكافي بإسناده إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «من

__________________

(١) النساء : ٣.

(٢) النور : ٣٢.

(٣) الوسائل ١٤ : ٩ ، الباب ٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٩.

(٤) المستدرك ١٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، الباب الأوّل من مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٦.

۵۹۰۱