ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب؛ لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيكون حقّه في الباقي والتالف ، فيرجع بنصفه وببدل الذاهب ، ويكون هذا هو المانع ، وهو أحد الثلاثة المسوّغة للانتقال إلى البدل.
وردّ بأنّه يؤدّي إلى الضرر بتبعيض حقّه ، فيلزم ثبوت احتمال آخر ، وهو تخيّره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور (١).
﴿ ولو كان ﴾ الموهوب ﴿ معيّناً فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلاً أو قيمةً ﴾ لأنّ حقّه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معيّناً ، فيرجع إلى بدله ، بخلاف الموهوب على الإشاعة. ونبّه بقوله : «وهبته» على أنّ المهر عين ، فلو كان ديناً وأبرأته من نصفه برئ من الكلّ وجهاً واحداً ﴿ وكذا لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف ﴾ لأنّه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره. والتقريب ما تقدّم.
﴿ الثامنة ﴾ :
﴿ للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان ﴾ المهر ﴿ حالّاً ﴾ موسراً كان الزوج أم معسراً ، عيناً كان المهر أم منفعة ، متعيّناً كان أم في الذمّة؛ لأنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة. ومن حكمها أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر ، فيجبرهما الحاكم على التقابض معاً؛ لعدم الأولويّة ، بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ،
__________________
(١) ردّه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٣٣.