﴿ كتاب اللعان

وهو لغةً : المباهلة المطلقة أو فِعال من اللعن ، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة (١). وشرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد ، بلفظ مخصوص عند الحاكم.

﴿ وله سببان :

﴿ أحدهما : رمي الزوجة المحصنة بفتح الصاد وكسرها ﴿ المدخول بها دخولاً يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (٢) ﴿ بالزنا قُبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة للزنا ، وسلامتها من الصَمَم والخَرَس. ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ من غير لعان ، إلّامع عدم الإحصان فالتعزير ، كما سيأتي (٣) والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.

وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى وقوعه زمن الزوجيّة وقبله ، وهو في الأوّل

__________________

(١) الصحاح ٦ : ٢١٩٦ (لعن) ، ونقله في لسان العرب ١٢ : ٢٩٣ عن الأزهري (لعن).

(٢) يأتي في الصفحة ٤٤٤.

(٣) يأتي في الصفحة ٤٣٩.

۵۹۰۱