﴿ ولو ﴾ عبّر بالبيع و ﴿ نوى بالبيع الإجارة ، فإن أورده على العين ﴾ فقال : بعتك هذه الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا ﴿ بطل ﴾ لإفادته نقلَ العين وهو منافٍ للإجارة ﴿ وإن قال : بعتك سكناها ﴾ سنة ﴿ مثلاً ، ففي الصحّة وجهان ﴾ مأخذهما : أنّ البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها ، فلا يثمر الملك لو تجوّز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الإجارة. وأنّه يفيد نقل المنفعة أيضاً في الجملة ـ ولو بالتبع ـ فيقوم مقام الإجارة مع قصدها. والأصحّ المنع.
﴿ وهي لازمة من الطرفين ﴾ لا تبطل إلّابالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ، وسيأتي بعضها ﴿ ولو تعقّبها البيع لم تبطل ﴾ لعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع ، والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن ﴿ سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره ﴾ فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع عليه الاُجرة والثمن. وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة ، ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. وإن كان جاهلاً بها تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة. ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع ، لا إلى المشتري.
﴿ وعذر المستأجر لا يبطلها ﴾ وإن بلغ حدّاً يتعذّر عليه الانتفاع بها ﴿ كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه ﴾ ولا يقدر على إبداله؛ لأنّ العين تامّة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم ﴿ أمّا لو عمّ العذر كالثلج المانع من قطع الطريق ﴾ الذي استأجر الدابّة لسلوكه ـ مثلاً ـ ﴿ فالأقرب جواز الفسخ لكلٍّ منهما ﴾ لتعذّر استيفاء المنفعة المقصودة حسّاً ، فلو لم يُجبر بالخيار لزم الضرر المنفيّ (١) ومثله
__________________
(١) بقوله صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار. اُنظر الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، و ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.