نصّ. وربما مُنع من الأمرين معاً؛ لأنّ الزائد هنا بمنزلة السِلعة والثُقبة ، وهما لا يوجبان الخيار.
والظاهر أنّ الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح؛ لأنّه حكم في الميراث بأنّ الخنثى المشكل لو كان زوجاً أو زوجة اُعطي نصف النصيبين (١) لكنّه ضعيف جدّاً فالمبنيّ عليه أولى بالضعف.
﴿ وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن ﴾ بسكون الراء وفتحها ﴿ عظماً ﴾ كما هو أحد تفسيريه كالسنّ يكون في الفرج يمنع الوطء. فلو كان لحماً فهو العَفَل ، وقد يطلق عليه القرن أيضاً ، وسيأتي حكمه ﴿ والإفضاء ﴾ وقد تقدّم تفسيره (٢) ﴿ والعَفَل ﴾ بالتحريك ، وهو شيء يخرج من قُبُل النساء شبيه الاُدرة (٣) للرجل ﴿ والرَتَق ﴾ بالتحريك وهو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر ﴿ على خلاف فيهما ﴾ أي في العَفَل والرتق.
ومنشأ الخلاف من عدم النصّ ، ومساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء ، وفيه قوّة.
وفي بعض كلام أهل اللغة : أنّ العَفَل هو القرن (٤) فيكون منصوصاً. وفي كلام آخرين : أنّ الألفاظ الثلاثة مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع الوطء (٥).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١١٧.
(٢) تقدّم في الصفحة ١٥٧.
(٣) الاُدْرَة : نفخة في الخصية.
(٤) في لسان العرب ٩ : ٢٩٣ ، وتاج العروس ٨ : ٢٤ : أنّ الأزهري حكى عن ابن الأعرابي : العفل ... وهو القرن.
(٥) قاله العلّامة في التحرير ٣ : ٥٣٤ ، المسألة ٥١٤٥.