﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في العِدد ﴾
جمع عدّة ، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبّداً (١) و ﴿ لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج ﴾ من الطلاق والفسخ ﴿ إلّافي الوفاة ، فيجب ﴾ على الزوجة مطلقاً الاعتداد ﴿ أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة ﴾ وإن كان زوجها عبداً ﴿ ونصفها ﴾ شهران وخمسة أيّام ﴿ إن كانت أمة ﴾ وإن كان زوجها حرّاً على المشهور (٢) ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام» (٣).
وقيل : كالحرّة (٤) استناداً إلى عموم الآية (٥) وبعض الروايات (٦) وتخصيصهما
__________________
(١) كما في عدّة الوفاة في غير المدخول بها.
(٢) في (ر) ونسخة بدل (ش) : الأشهر.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٣ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٩.
(٤) قاله الصدوق في المقنع : ٣٥٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٣.
(٥) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٦) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.