﴿ الفصل الثالث

﴿ في العِدد

جمع عدّة ، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبّداً (١) و ﴿ لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق والفسخ ﴿ إلّافي الوفاة ، فيجب على الزوجة مطلقاً الاعتداد ﴿ أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة وإن كان زوجها عبداً ﴿ ونصفها شهران وخمسة أيّام ﴿ إن كانت أمة وإن كان زوجها حرّاً على المشهور (٢) ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام» (٣).

وقيل : كالحرّة (٤) استناداً إلى عموم الآية (٥) وبعض الروايات (٦) وتخصيصهما

__________________

(١) كما في عدّة الوفاة في غير المدخول بها.

(٢) في (ر) ونسخة بدل (ش) : الأشهر.

(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٣ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٩.

(٤) قاله الصدوق في المقنع : ٣٥٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٣.

(٥) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

(٦) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.

۵۹۰۱