من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه أو هربه ونحو ذلك ممّا يوجب التهمة. ومع ذلك فالموجود في الرواية (١) : موت الزوج وإجازة الزوجة وأنّها تحلف باللّٰه «ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّاالرضا بالتزويج» فهي غير منافية لما ذكرناه (٢) ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين.
﴿ التاسعة ﴾ :
﴿ لو زوّجها الأبوان ﴾ الأب والجدّ ﴿ برجلين واقترنا ﴾ في العقد بأن اتّحد زمان القبول ﴿ قُدّم عقد الجدّ ﴾ لا نعلم فيه خلافاً ، وتدلّ عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال : «قلت لأبي عبد اللّٰه عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل؟ فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله» (٣) وعلّل مع ذلك بأنّ ولاية الجدّ أقوى؛ لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس (٤).
وهذه العلّة لو تمّت لزم تعدّي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به. والأجود قصره على محلّ الوفاق؛ لأنّه على خلاف الأصل حيث إنّهما مشتركان في الولاية ، ومثل هذه القوّة لا تصلح مرجّحاً.
__________________
(١) صحيحة أبي عبيدة.
(٢) من عدم اليمين على الزوج في صورة انتفاء التهمة.
(٣) هذه الرواية رواها عبيد في الموثّق [الوسائل ١٤ : ٢١٨ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٢] ويشكل إثبات الحكم بمجرّده ، إلّا أنّها من المشاهير ، إن لم يكن حكمها إجماعيّاً. (منه رحمهالله).
(٤) علّل به العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٥٩٤.