﴿ الثامنة ﴾ :
﴿ إذا طلّق ذو النصاب ﴾ الذي لا يجوز تجاوزه واحدةً أو أكثر ، طلاقاً ﴿ رجعيّاً لم يجز له التزويج دائماً حتّى تخرج ﴾ المطلّقة من ﴿ العدّة ﴾ لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النصاب ﴿ وكذا ﴾ لا يجوز له تزويج ﴿ الاُخت ﴾ أي اُخت المطلّقة رجعيّاً ﴿ دائماً ومتعةً ﴾ وإن كانت المطلّقة واحدة؛ لأنّه يكون جامعاً بين الاُختين.
﴿ ولو كان ﴾ الطلاق ﴿ بائناً جاز ﴾ تزويج الزائدة عن (١) النصاب والاُخت؛ لانقطاع العصمة بالبائن وصيرورتِها كالأجنبيّة. لكن ﴿ على كراهيّة شديدة ﴾ لتحرّمها بحرمة الزوجيّة ، وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت. وقال : لا يجمع ماءه في خمس» (٢) وحُمِل (٣) النهي على الكراهة جمعاً.
﴿ التاسعة ﴾ :
﴿ لا تحلّ الحرّة على المطلِّق ثلاثاً ﴾ يتخلّلها رجعتان ـ أيّ أنواع الطلاق كان ـ ﴿ إلّابالمحلّل ، وإن كان المطلّق عبداً ﴾ لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ﴿ ولا تحلّ الأمة المطلّقة اثنتين ﴾ كذلك ﴿ إلّابالمحلّل ، ولو كان
__________________
(١) في (ش) و (ر) : على.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٩٩ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأوّل.
(٣) حمله في جامع المقاصد ١٢ : ٣٧٥.