﴿ الثامنة :

﴿ إذا طلّق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه واحدةً أو أكثر ، طلاقاً ﴿ رجعيّاً لم يجز له التزويج دائماً حتّى تخرج المطلّقة من ﴿ العدّة لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النصاب ﴿ وكذا لا يجوز له تزويج ﴿ الاُخت أي اُخت المطلّقة رجعيّاً ﴿ دائماً ومتعةً وإن كانت المطلّقة واحدة؛ لأنّه يكون جامعاً بين الاُختين.

﴿ ولو كان الطلاق ﴿ بائناً جاز تزويج الزائدة عن (١) النصاب والاُخت؛ لانقطاع العصمة بالبائن وصيرورتِها كالأجنبيّة. لكن ﴿ على كراهيّة شديدة لتحرّمها بحرمة الزوجيّة ، وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت. وقال : لا يجمع ماءه في خمس» (٢) وحُمِل (٣) النهي على الكراهة جمعاً.

﴿ التاسعة :

﴿ لا تحلّ الحرّة على المطلِّق ثلاثاً يتخلّلها رجعتان ـ أيّ أنواع الطلاق كان ـ ﴿ إلّابالمحلّل ، وإن كان المطلّق عبداً لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ﴿ ولا تحلّ الأمة المطلّقة اثنتين كذلك ﴿ إلّابالمحلّل ، ولو كان

__________________

(١) في (ش) و (ر) : على.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٩٩ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأوّل.

(٣) حمله في جامع المقاصد ١٢ : ٣٧٥.

۵۹۰۱