﴿ كتاب الطلاق ﴾
وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة «طالق» ﴿ وفيه فصول ﴾ :
﴿ الأوّل ﴾
﴿ في أركانه ﴾
﴿ وهي ﴾ أربعة ﴿ الصيغة والمطلِّق والمطلَّقة والإشهاد ﴾ على الصيغة. ﴿ و ﴾ اللفظ ﴿ الصريح ﴾ من الصيغة ﴿ أنتِ أو هذه أو فلانة ﴾ ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين ﴿ أو زوجتي مثلاً : طالق ﴾ وينحصر عندنا في هذه اللفظة ﴿ فلا يكفي ﴾ أنتِ ﴿ طلاق ﴾ وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى «طالق» وقوفاً على موضع النصّ (١) والإجماع ، واستصحاباً للزوجيّة ، ولأنّ المصادر إنّما تُستعمل في غير موضوعها (٢) مجازاً وإن كان في اسم الفاعل شهيراً ، وهو غير كافٍ في استعمالها في مثل الطلاق.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق.
(٢) في (ع) : موضعها.