على المنع (١) وهو أولى.
واعلم أنّ تولّيه طرفي العقد أعمّ من كون البيع أو الشراء لنفسه. وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّيه لنفسه. أمّا لغيره بأن يكون وكيلاً لهما فلا إشكال إلّا على القول بمنع كونه موجباً قابلاً (٢) وذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه.
﴿ ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ﴾ لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكّل أم الوكيل.
وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع ، فيدّعي الموكّل حصولها ليتمّ له العقد ، وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلّط على الفسخ.
﴿ و ﴾ لو اختلفا ﴿ في الردّ حلف الموكّل ﴾ لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة بجُعل أم لا.
﴿ وقيل ﴾ : يحلف ﴿ الوكيل ، إلّاأن تكون بجُعل ﴾ فالموكّل (٣) أمّا الأوّل : فلأنّه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسناً محضاً كالوَدَعيّ. وأمّا الثاني : فلما مرّ (٤) ولأنّه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض والمستأجر.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٢ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، الباب ٥ من أبواب آداب التجارة ، الحديثين ١ ، ٢ ، و ١٤ : ٢١٦ ، الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٨١ ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ، اُنظر المختلف ٦ : ٣١ ، وانظر للتفصيل مفتاح الكرامة ٧ : ٥٤٩.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ، والقاضي في جواهر الفقه : ٧٨ ، المسألة ٢٨٨ ، والمحقّق في المختصر النافع : ١٥٥ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٣٢٢.
(٤) من أصالة عدم الردّ.