مناف؛ لإمكان حمله على كونه وصيّاً أيضاً؛ ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لتعذّر تحصيل الكفو حيث يراد ، خصوصاً مع التصريح بالولاية فيه.
﴿ وهنا مسائل ﴾
[الاُولى] (١) :
﴿ يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ﴾ لأنّ ذكره في العقد غير شرط في صحّته ، فيجوز إخلاؤه عنه واشتراط عدمه ، فاشتراط الخيار فيه غير منافٍ لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم «المؤمنون عند شروطهم» (٢) فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو اتّفقا على غيره قبلَه صحّ. ﴿ ولا يجوز ﴾ اشتراطه ﴿ في العقد ﴾ لأنّه ملحق بضروب العبادات ، لا المعاوضات ﴿ فيبطل ﴾ العقد باشتراط الخيار فيه؛ لأنّ التراضي إنّما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل.
وقيل : يبطل الشرط خاصّة (٣) لأنّ الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعَّف بأنّ الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعّض. ويمكن إرادة القول الثاني من العبارة.
﴿ ويصحّ توكيل كلّ من الزوجين في النكاح ﴾ لأنّه ممّا يقبل النيابة ولا يختصّ غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن ﴿ فليقل الوليّ ﴾ وليّ المرأة لوكيل الزوج : ﴿ زوّجت من موكّلك فلان ، ولا يقل : منك ﴾ بخلاف البيع
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٥.