خلاف ، وسيأتي.

﴿ والأقرب اشتراط الأجل في الكتابة مطلقاً بناءً على أنّ العبد لا يملك شيئاً فعجزه حالة العقد عن العوض حاصل ، ووقت الحصول متوقّع مجهول ، فلا بدّ من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادةً.

وفيه نظر؛ لإمكان التملّك عاجلاً ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئاً من الأحرار ، خصوصاً لو فرض حضور شخص يوعده بدفع المال عنه بوجهٍ في المجلس.

ويندفع ذلك كلّه بأنّ العجز حالة العقد حاصل وهو المانع.

نعم ، لو كان بعضه حرّاً وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالّاً فالمتّجه الصحّة؛ لأنّه كالسعاية. ولو كان واقفاً على معدن مباح يمكنه تحصيل العوض منه في الحال ، فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول يصحّ ، وبالعجز حالةَ العقد يمتنع.

وقيل : لا يشترط الأجل مطلقاً (١) للأصل ، وإطلاقِ الأمر بها ، خصوصاً على القول بكونها بيعاً ، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد ، بل غايته إمكانها بعده ، وهو حاصل هنا.

وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان. ولا يشترط زيادته عن أجل (٢) عندنا؛ لحصول الغرض ، ولو قصر الأجل بحيث يتعذّر حصول المال فيه عادة بطل إن عُلّل بالجهالة ، وصحّ إن عُلّل بالعجز.

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٦ : ٣٨٣ ، المسألة ٥ من كتاب المكاتب ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٠٩.

(٢) في (ر) زيادة : واحد.

۵۹۰۱