والأقوى الأوّل.
هذا كلّه إذا سلّمت نفسها اختياراً ، فلو دخل بها كرهاً فحقّ الامتناع بحاله؛ لأنّه قبض فاسد فلا يترتّب عليه أثر الصحيح ، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه؛ لصدق القبض.
﴿ التاسعة ﴾ :
﴿ إذا زوّج الأب ولده الصغير ﴾ الذي لم يبلغ ويرشد ﴿ وللولد مال ﴾ يفي بالمهر ﴿ ففي ماله المهر ، وإلّا ﴾ يكن له مال أصلاً ﴿ ففي مال الأب ﴾ ولو ملك مقدار بعضه فهو في ماله والباقي على الأب. هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (١) وهو يُشعر بالاتّفاق عليه ، ثمّ اختار أنّ ذلك مع عدم شرطه كونَه على الولد مطلقاً أو كونَه عليه مطلقاً وإلّا كان على الولد في الأوّل وعليه في الثاني مطلقاً.
﴿ ولو بلغ ﴾ الصبيّ ﴿ فطلّق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد ﴾ لا للأب؛ لأنّ دفع الأب له كالهبة للابن ، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه؛ لأنّ المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب ، وأنّ الابن لا يستحقّ مطالبته بشيء (٢) والفرق غير واضح.
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرّعاً أو عن أجنبيّ ثمّ طلّق قبل
__________________
(١) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
(٢) القواعد ٣ : ٨٨.