وفي جواز التصريح به نظر؛ لانتفاء الفائدة مع التعريض بالقذف ، وإن (١) لم يحصل التصريح.

﴿ ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يُحدّ إن كانت في محلّ الوطء كبنت الثماني ، وإلّا عُزّر خاصّة للسبّ؛ لتيقّن (٢) كذبه.

ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حالة الجنون عُزّر ، أو حالة الصحّة فالحدّ ، وله إسقاطه باللعان بعد إفاقتها. وكذا لو نفى ولدها.

ولو قذف الصمّاء والخرساء حرمتا عليه أبداً ولا لعان. وفي لعانهما لنفي الولد وجهان : من عدم النصّ فيرجع إلى الأصل ، ومساواته للقذف في الحكم. والأوجه الأوّل؛ لعموم النصّ ومنع المساواة مطلقاً ، وقد تقدّم البحث في ذلك.

﴿ والدوام فلا يقع بالمتمتّع بها (٣) لأنّ ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان ﴿ إلّاأن يكون اللعان لنفي الحدّ بسبب القذف فيثبت؛ لعدم المانع مع عموم النصّ وهذا جزمٌ من المصنّف بعد التردّد؛ لأنّه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول (٤) وقد (٥) تقدّم أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقاً (٦) وأنّ المخصّص للآية صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٧).

__________________

(١) في سوى (ع) : إن ـ بدون الواو ـ.

(٢) في نسخة بدل (ر) : المتيقّن.

(٣) في (ع) ونسخة بدل (ش) : فلا يثبت بالمتمتّع بها ، وفي (ف) : فلا يثبت في المتمتّع بها.

(٤) سلف في الصفحة ٢٤٢.

(٥) لم يرد (قد) في (ع) و (ف).

(٦) سواء كان لنفي الحدّ أو لنفي الولد.

(٧) الوسائل ١٥ : ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٤.

۵۹۰۱