نعم ، قيل باختصاصه بالنكاح (١) وله وجه لو نوقش في حديث عروة.
وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقاً (٢) استناداً إلى أنّ العقد سبب الإباحة (٣) فلا يصحّ صدوره من غير معقود عنه أو وليّه؛ لئلّا يلزم من صحّته عدم سببيّته بنفسه ، وأنّ رضا المعقود عنه أو وليّه شرط والشرط متقدّم ، وما رُوي من بطلان النكاح بدون إذن الوليّ (٤) وأنّ العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة وهي منفيّة.
والأوّل عين المتنازع فيه ، والثاني ممنوع ، والرواية عامّيّة ، والدليل موجود.
﴿ السابعة ﴾ :
﴿ لا يجوز نكاح الأمة إلّابإذن مالكها وإن كان ﴾ المالك ﴿ امرأة في الدائم والمتعة ﴾ لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (٥) ﴿ ورواية سيف ﴾ بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال : «سألت أبا عبد اللّٰه عليهالسلام عن الرجل يتمتّع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس» (٦) ﴿ منافية للأصل ﴾ وهو تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً وشرعاً ،
__________________
(١) وهو المنسوب إلى ابن إدريس ، انظر السرائر ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، و ٥٦٤ ـ ٥٦٥.
(٢) نسبه في غاية المراد ٣ : ٣٧ إلى الشيخ حيث حكم ببطلان بيع الفضولي ونكاحه ، اُنظر المبسوط ٢ : ١٥٨ ، و ٤ : ١٦٣. وكما حكم فخر المحقّقين بالبطلان في الموضعين ، اُنظر الإيضاح ١ : ٤١٧ ، و ٣ : ٢٧ ـ ٢٨.
(٣) في (ف) و (ر) : للإباحة.
(٤) راجع الإيضاح ٣ : ٢٧ ـ ٢٨.
(٥) النساء : ٢٥.
(٦) الوسائل ١٤ : ٤٦٣ ، الباب ١٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٢.