عدم الوقوع في غير المتّفق عليه ، وهو المجرّد عنهما.
وقال الشيخ في المبسوط (١) والعلّامة في المختلف (٢) : يقع معلّقاً عليهما؛ لعموم القرآن (٣) السالم عن المعارض ، والسلامة عزيزة.
﴿ ولا يقع لو جعله يميناً ﴾ كأن يقول : «إن فعلتِ كذا فواللّٰه لا جامعتكِ» قاصداً تحقيق الفعل على تقدير المخالفة زجراً لها عمّا علّقه عليه. وبهذا يمتاز عن الشرط مع اشتراكهما في مطلق التعليق ، فإنّه لا يريد من الشرط إلّامجرّد التعليق ، لا الالتزام في المعلَّق عليه. ويتميّزان أيضاً بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما ، واليمين لا تكون متعلّقة إلّابفعلها أو فعله. وعدمُ وقوعه يميناً بعد اعتبار تجريده عن الشرط واختصاصُ الحلف باللّٰه تعالى واضحٌ.
﴿ أو حلف بالطلاق أو العتاق ﴾ بأن قال : إن وطأتك ففلانة ـ إحدى زوجاته ـ طالق أو عبده حرّ؛ لأنّه يمين بغير اللّٰه تعالى.
﴿ ويشترط في المؤلي الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل ﴿ والاختيار والقصد ﴾ إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكرَه والساهي والعابث ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء ﴿ ويجوز من العبد ﴾ بدون إذن مولاه اتّفاقاً حرّة كانت زوجته أم أمة؛ إذ لا حقّ لسيّده في وطئه [لها] (٤) بل له الامتناع منه
__________________
في الشرائع ٣ : ٨٣ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١١٤ ، والإرشاد ٢ : ٥٧ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٢٦ ، والشهيد في غاية المراد ٣ : ٢٨٨ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٣١٨ ، وتلخيص الخلاف ٣ : ٤٢.
(١) المبسوط ٥ : ١١٧.
(٢) المختلف ٧ : ٤٥١.
(٣) البقرة : ٢٢٦.
(٤) لم ترد في المخطوطات.