﴿ النظر الثاني في النفقات

﴿ وأسبابُها ثلاثة : ﴿ الزوجيّة ، والقرابة البعضيّة (١) ﴿ والملك.

﴿ فالأوّل : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم دون المنقطع سواء في ذلك الحرّة والأمة المسلمة والكافرة ﴿ بشرط التمكين الكامل وهو أن تخلّي بينه وبين نفسها قولاً وفعلاً ﴿ في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع فلو بذلت في زمان دون زمان أو مكان كذلك يصلحان للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان مشروطاً بالتمكين.

﴿ فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين (٢) لفقد الشرط وهو التمكين (٣) من الاستمتاع. وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل (٤) وسيأتي الكلام على هذا الشرط.

ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكِّنة والزوجُ صغيراً وجبت النفقة؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ لأنّ الصغر لا يصلح [للمنع] (٥) كما في نفقة الأقارب ،

__________________

(١) يعني القرابة بالولادة.

(٢) اختاره الشيخ في المبسوط ٦ : ١٢ ، والخلاف ٥ : ١١٣ ، المسألة ٤ من كتاب النفقات ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٤٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٨ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢٣ ، والقواعد ٣ : ١٠٤ ، والإرشاد ٢ : ٣٦ ، وغيرهم.

(٣) في (ع) : التمكّن.

(٤) السرائر ٢ : ٦٥٥.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱