﴿ النظر الثاني في النفقات ﴾
﴿ وأسبابُها ﴾ ثلاثة : ﴿ الزوجيّة ، والقرابة ﴾ البعضيّة (١) ﴿ والملك ﴾.
﴿ فالأوّل : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ﴾ دون المنقطع سواء في ذلك الحرّة والأمة المسلمة والكافرة ﴿ بشرط التمكين الكامل ﴾ وهو أن تخلّي بينه وبين نفسها قولاً وفعلاً ﴿ في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع ﴾ فلو بذلت في زمان دون زمان أو مكان كذلك يصلحان للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان مشروطاً بالتمكين.
﴿ فلا نفقة للصغيرة ﴾ التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين (٢) لفقد الشرط وهو التمكين (٣) من الاستمتاع. وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل (٤) وسيأتي الكلام على هذا الشرط.
ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكِّنة والزوجُ صغيراً وجبت النفقة؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ لأنّ الصغر لا يصلح [للمنع] (٥) كما في نفقة الأقارب ،
__________________
(١) يعني القرابة بالولادة.
(٢) اختاره الشيخ في المبسوط ٦ : ١٢ ، والخلاف ٥ : ١١٣ ، المسألة ٤ من كتاب النفقات ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٤٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٨ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢٣ ، والقواعد ٣ : ١٠٤ ، والإرشاد ٢ : ٣٦ ، وغيرهم.
(٣) في (ع) : التمكّن.
(٤) السرائر ٢ : ٦٥٥.
(٥) لم يرد في المخطوطات.