﴿ الفصل السابع ﴾
﴿ في العيوب والتدليس ﴾
﴿ وهي ﴾ أي العيوب المجوّزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي ﴿ في الرجل ﴾ بل الزوج مطلقاً ﴿ خمسة : الجنون والخصاء ﴾ بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الاُنثيين وإن أمكن الوطء ﴿ والجَبّ ﴾ وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ﴿ والعَنَن ﴾ وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج؛ لضعف الذكر عن الانتشار ﴿ والجذام ﴾ بضمّ الجيم ، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ﴿ على قول ﴾ القاضي (١) وابن الجنيد (٢) واستحسنه في المختلف (٣) وقوّاه المحقّق الشيخ علي (٤) لعموم قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» (٥) فإنّه عامّ في الرجل والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد رُوي أنّه صلىاللهعليهوآله قال : «فرّ من المجذوم فرارَك من
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٢٣١.
(٢) و (٣) نقله عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٨٣ و ١٨٥ واستحسنه.
(٣)
(٤) جامع المقاصد ١٣ : ٢٦٩.
(٥) الوسائل ١٤ : ٥٩٤ ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٦.