﴿ الفصل السابع

﴿ في العيوب والتدليس

﴿ وهي أي العيوب المجوّزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي ﴿ في الرجل بل الزوج مطلقاً ﴿ خمسة : الجنون والخصاء بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الاُنثيين وإن أمكن الوطء ﴿ والجَبّ وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ﴿ والعَنَن وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج؛ لضعف الذكر عن الانتشار ﴿ والجذام بضمّ الجيم ، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ﴿ على قول القاضي (١) وابن الجنيد (٢) واستحسنه في المختلف (٣) وقوّاه المحقّق الشيخ علي (٤) لعموم قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» (٥) فإنّه عامّ في الرجل والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد رُوي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «فرّ من المجذوم فرارَك من

__________________

(١) المهذّب ٢ : ٢٣١.

(٢) و (٣) نقله عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٨٣ و ١٨٥ واستحسنه.

(٣)

(٤) جامع المقاصد ١٣ : ٢٦٩.

(٥) الوسائل ١٤ : ٥٩٤ ، الباب الأوّل من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٦.

۵۹۰۱