﴿ الثانية ﴾ :
﴿ لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها ﴾ وهو موضع وفاق ﴿ فلو فعل ﴾ بدون إذنها ﴿ وقف ﴾ العقد ﴿ على إجازتها ﴾ ولا يقع باطلاً؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (١) وليس المانع هنا إلّا عدم رضاها ، وهو مجبور بإيقافه على إجازتها ، كعقد الفضولي ، ولرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقيل : يبطل (٣) لحسنة الحلبي «من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» (٤) ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليهالسلام وزاد فيها «أنّه يُعزّر اثني عشر سوطاً ونصفاً ثمن حدّ الزاني وهو صاغر» (٥) وتأويل البطلان بأنّه آئل إليه على تقدير اعتراض الحرّة خلاف ظاهره. ورواية سماعة قاصرة عن معارضته.
وعلى البطلان يُنزّل عقد الأمة منزلة المعدوم. وعلى إيقافه قيل : للحرّة فسخ عقدها أيضاً كالعمّة والخالة (٦) وهو ضعف في ضعف.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٩٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٣.
(٣) نسبه في المسالك ٧ : ٣٣١ إلى جماعة ، منهم العماني والإسكافي ، كما نقل عنهما العلّامة في المختلف ٧ : ٦٥ ، وذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٤٥ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩١ ، والمختصر النافع : ١٧٧ ، والآبي في كشف الرموز ٢ : ١٤١ ، والفخر في الإيضاح ٣ : ٩٠.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٩٢ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٩٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢ مع تفاوت في بعض الألفاظ.
(٦) قاله المفيد في المقنعة : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، والشيخ في النهاية : ٤٥٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨ ، وسلّار في المراسم : ١٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٤.