ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجّه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة؛ لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة. ولو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء من يختارهنّ من النصاب.
ولا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ واقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهنّ وغيرهنّ. ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيّات فالأقوى بقاء التخيير.
﴿ الثالثة عشرة ﴾ :
﴿ لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يَعُد في العدّة على الأقوى ﴾ لأصالة بقاء الزوجيّة ﴿ ورواية عمّار ﴾ الساباطي عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام. قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال : إن كانت قد انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل» (١) ﴿ ضعيفة ﴾ السند ، فإنّ عمّاراً وإن كان ثقةً إلّا أنّه فطحيٌّ لا يُعتمد على ما ينفرد به. ونبّه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية (٢) حيث عمل بمضمونها ، وتبعه ابن حمزة (٣) إلّا أنّه خصّ الحكم بكون العبد زوجاً لأمة غير سيّده ، وقد تزوّجها بإذن السيّدين.
والحقّ المنع مطلقاً ووجوب النفقة على السيّد ، ولا تبين المرأة إلّابالطلاق.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٨٣ ، الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.
(٢) النهاية : ٤٩٨.
(٣) الوسيلة : ٣٠٧.