غير قادح فيه بوجه.
﴿ ولا يلزم الطلاق بالشكّ ﴾ فيه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى على حكم الزوجيّة؛ لأصالة عدمه وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى الوَرَع في ذلك ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ليكون على يقينٍ من الحلّ ، أو في البائن بدون ثلاث جدّد النكاح ، أو بثلاث أمسك عنها وطلّقها ثلاثاً لتحلّ لغيره يقيناً. وكذا يُبنى على الأقلّ لو شُكّ في عدده ، والوَرَع الأكثر.
﴿ ويكره للمريض الطلاق ﴾ للنهي عنه في (١) الأخبار (٢) المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على وقوعه صريحاً (٣) ﴿ فإن فعل توارثا في ﴾ العدّة ﴿ الرجعيّة ﴾ من الجانبين كغيره ﴿ وترثه ﴾ هي ﴿ في البائن والرجعي إلى سنة ﴾ من حين الطلاق؛ للنصّ (٤) والإجماع.
وربما عُلّل بالتُهمَة بإرادة إسقاط إرثها ، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه (٥) وهو لا يتمّ حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه.
والأقوى عموم الحكم؛ لإطلاق النصوص ﴿ ما لم تتزوّج ﴾ بغيره ﴿ أو يبرأ من مرضه ﴾ فينتفي إرثها بعد العدّة الرجعيّة وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا لو طلّق أربعاً في مرضه ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ومات في السنة مريضاً قبل أن تتزوّج المطلّقات ، ورث الثمان الثمن أو الربع بالسويّة.
__________________
(١) في (ر) زيادة : بعض.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٣ ، الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٤ ـ ٣٨٧ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٤ ـ ٣٨٧ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(٥) كما في المختلف ٧ : ٣٣٥ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٣٢٣.