﴿ و ﴾ كذا يُكره ﴿ أن يزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ﴾ لاُمّها. وكذا ابنة أمته كذلك؛ للنهي عنه عن الباقر عليهالسلام معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزلة الأب (١).
وكذا يُكره تزويج ابنته لابنها كذلك ، والرواية شاملة لهما؛ لأنّه فرضها في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنّف كذلك كان أشمل ﴿ أمّا ﴾ لو ولدتها ﴿ قبل تزويجه فلا كراهة ﴾ لعدم النهي وانتفاء العلّة ﴿ وأن يتزوّج بضرّة الاُمّ مع غير الأب لو فارقها الزوج ﴾ لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ما اُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه» (٢) وهو شامل لما إذا كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده.
﴿ العشرون ﴾ :
﴿ نكاح الشغار ﴾ بالكسر. وقيل : بالفتح (٣) أيضاً ﴿ باطل ﴾ * إجماعاً ﴿ وهو أن يزوّج كلّ من الوليّين الآخر على أن يكون بُضع كلّ واحدة مهراً للاُخرى ﴾ وهو نكاح كان في الجاهليّة ، مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرِجلين ، إمّا لأنّ النكاح يُفضي إلى ذلك ومنه قولهم : «أشغراً وفخراً؟» أو لأنّه يتضمّن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان؛ لخلوّه من المهر. والأصل في تحريمه ما رُوي من النهي عنه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٦٥ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٨٩ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه حديث واحد.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٠.
(*) في (ق) : يحرم نكاح الشغار.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.