﴿ وكلّه ﴾ أي الطلاق المحرَّم بجميع أقسامه ﴿ لا يقع ﴾ بل يبطل ﴿ لكن يقع في ﴾ الطلقات ﴿ الثلاث ﴾ من غير رجعة ﴿ واحدة ﴾ وهي الاُولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاُولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الاُوليين.
﴿ وإمّا مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق ﴾ أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّٰه تعالى أبغض إليه من الطلاق (١) وذلك حيث لا موجب له.
﴿ وإمّا واجب ، وهو طلاق المُولي والمظاهر ﴾ فإنّه يجب عليه أحد الأمرين : الفئة أو الطلاق كما سيأتي (٢) فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، وهو واجب بقولٍ مطلق.
﴿ وإمّا سنّة ، وهو الطلاق مع الشقاق ﴾ بينهما ﴿ وعدم رجاء الاجتماع ﴾ والوفاق ﴿ والخوف من الوقوع في المعصية ﴾ يمكن أن يكون هذا من تتمّة شرائط سُنّيّته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فرداً برأسه ، وهو الأظهر ، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما ، فيُسنّ تخلّصاً من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له.
﴿ ويُطلق الطلاق السنّي ﴾ المنسوب إلى السنّة ﴿ على كلّ طلاق جائز شرعاً ﴾ والمراد به الجائز بالمعنى الأعمّ ﴿ وهو ما قابل الحرام ﴾ ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ). ويقابله «البدعيّ» وهو الحرام. ويطلق «السنّي» على معنىً أخصّ من الأوّل ، وهو أن يُطلق على الشرائط ثمّ يتركَها حتّى تخرج من العدّة ويعقد عليها ثانياً ، ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ» وسيأتي ما يختلف من حكمهما.
__________________
(١) كما ورد في الوسائل ١٥ : ٢٦٧ ، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٥.
(٢) في الصفحة ٤١٨ و ٤٢٧.