﴿ وكلّه أي الطلاق المحرَّم بجميع أقسامه ﴿ لا يقع بل يبطل ﴿ لكن يقع في الطلقات ﴿ الثلاث من غير رجعة ﴿ واحدة وهي الاُولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاُولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الاُوليين.

﴿ وإمّا مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّٰه تعالى أبغض إليه من الطلاق (١) وذلك حيث لا موجب له.

﴿ وإمّا واجب ، وهو طلاق المُولي والمظاهر فإنّه يجب عليه أحد الأمرين : الفئة أو الطلاق كما سيأتي (٢) فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، وهو واجب بقولٍ مطلق.

﴿ وإمّا سنّة ، وهو الطلاق مع الشقاق بينهما ﴿ وعدم رجاء الاجتماع والوفاق ﴿ والخوف من الوقوع في المعصية يمكن أن يكون هذا من تتمّة شرائط سُنّيّته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فرداً برأسه ، وهو الأظهر ، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما ، فيُسنّ تخلّصاً من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له.

﴿ ويُطلق الطلاق السنّي المنسوب إلى السنّة ﴿ على كلّ طلاق جائز شرعاً والمراد به الجائز بالمعنى الأعمّ ﴿ وهو ما قابل الحرام ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ). ويقابله «البدعيّ» وهو الحرام. ويطلق «السنّي» على معنىً أخصّ من الأوّل ، وهو أن يُطلق على الشرائط ثمّ يتركَها حتّى تخرج من العدّة ويعقد عليها ثانياً ، ويقال له : «طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ» وسيأتي ما يختلف من حكمهما.

__________________

(١) كما ورد في الوسائل ١٥ : ٢٦٧ ، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٥.

(٢) في الصفحة ٤١٨ و ٤٢٧.

۵۹۰۱