﴿ النظر الثالث في الاستيلاد

للإماء بملك اليمين

ويترتّب عليه أحكام خاصّة ، كإبطال كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن ، وعتقِها بموت المولى قبلَها مع خلوّ ذمّته من ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياةِ الولد ، وغير ذلك ﴿ وهو يحصل بعُلوق أمته منه في ملكه بما يكون مبدأنشوء آدميّ ولو مضغةً ، لا بعُلوق الزوجة الأمةِ ، ولا الموطوءة بشبهة وإن ولدته حرّاً أو ملكهما بعدُ على الأشهر. ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العُلوق منه ، ولا حلّ الوطء إذا كان التحريم عارضاً كالصوم والإحرام (١) والحيض والرهن. أمّا الأصليّ بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا؛ لعدم لحوق النسب.

ويشترط مع ذلك الحكم بحرّيّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتَب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرقّ المولى الجميع ، نعم لو عُتق صارت اُمّ ولد. وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه؛ لتشبّثها بالحرّيّة. ولا بوطء العبد أمته التي ملّكه إيّاها مولاه لو قلنا بملكه.

﴿ وهي مملوكة يجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها بغير رضاها وإجارتها وعتقها.

﴿ ولا تتحرّر بموت المولى أي بمجرّد موته كما يتحرّر المدبَّر لو خرج من ثلث ماله أو أجازه الوارث ﴿ بل تتحرّر ﴿ من نصيب ولدها من ميراثه من أبيه ﴿ فإن عجز النصيب عن قيمتها كما لو لم يخلّف سواها وخلّف وارثاً

__________________

(١) لم يرد (والإحرام) في (ع) و (ف) ، وشُطب عليه في (ش).

۵۹۰۱