الارتداد من الزوج ﴾ لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمّى ، وإلّا فنصف مهر المثل. وقيل : يجب جميع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلّابالطلاق (١) وهو الأقوى (٢).
ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول (٣).
﴿ ولو كان ﴾ الارتداد ﴿ بعده ﴾ أي بعد الدخول ﴿ وقف ﴾ انفساخ النكاح ﴿ على انقضاء العدّة ﴾ إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، أو من الزوج عن غير فطرة ، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النكاح ، وإلّا انفسخ.
﴿ ولا يسقط شيء من المهر ﴾ لاستقراره بالدخول ﴿ ولو كان ﴾ ارتداده ﴿ عن فطرة بانت ﴾ الزوجة ﴿ في الحال ﴾ إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة.
﴿ ولو أسلم زوج الكتابيّة ﴾ دونها ﴿ فالنكاح بحاله ﴾ قبلَ الدخول وبعدَه ، دائماً ومنقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أم وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا ﴿ ولو أسلمت دونه ﴾ بعد الدخول ﴿ وقف ﴾ الفسخ ﴿ على ﴾ انقضاء ﴿ العدّة ﴾ وهي عدّة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت ولم يسلم تبيّن أنّها بانت منه حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى.
__________________
(١) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤١٠.
(٢) في سوى (ع) : أقوى.
(٣) أشار بذلك إلى ضابطٍ كلّي وهو أنّه متى كان الفسخ منها قبل الدخول ، فلا شيء لها ولايستثنى عن ذلك إلّاشيءٌ واحدٌ وهو ما لو فسخت قبله لعنّته فإنّ لها نصف المهر؛ للنصّ [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل]. (منه رحمهالله).