الارتداد من الزوج لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمّى ، وإلّا فنصف مهر المثل. وقيل : يجب جميع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلّابالطلاق (١) وهو الأقوى (٢).

ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول (٣).

﴿ ولو كان الارتداد ﴿ بعده أي بعد الدخول ﴿ وقف انفساخ النكاح ﴿ على انقضاء العدّة إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، أو من الزوج عن غير فطرة ، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النكاح ، وإلّا انفسخ.

﴿ ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول ﴿ ولو كان ارتداده ﴿ عن فطرة بانت الزوجة ﴿ في الحال إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة.

﴿ ولو أسلم زوج الكتابيّة دونها ﴿ فالنكاح بحاله قبلَ الدخول وبعدَه ، دائماً ومنقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أم وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا ﴿ ولو أسلمت دونه بعد الدخول ﴿ وقف الفسخ ﴿ على انقضاء ﴿ العدّة وهي عدّة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت ولم يسلم تبيّن أنّها بانت منه حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى.

__________________

(١) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤١٠.

(٢) في سوى (ع) : أقوى.

(٣) أشار بذلك إلى ضابطٍ كلّي وهو أنّه متى كان الفسخ منها قبل الدخول ، فلا شيء لها ولايستثنى عن ذلك إلّاشيءٌ واحدٌ وهو ما لو فسخت قبله لعنّته فإنّ لها نصف المهر؛ للنصّ [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل]. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱