صبيّاً مميّزاً بغير إذن وليّه ، وفي غير المميّز والمجنون وجهان : من وقوع العمل المبذول عليه ، ومن عدم القصد.
﴿ ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره فهو متبرّع ﴾ بالعمل ﴿ لا شيء له ﴾ للتبرّع ، ولا للمعيّن؛ لعدم الفعل ﴿ ولو شارك المعيَّن فإن قصد التبرّع عليه فالجميع للمعيّن ﴾ لوقوع الفعل بأجمعه له ﴿ وإلّا ﴾ يقصد التبرّع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع على المالك ﴿ فالنصف ﴾ للمعيّن خاصّة؛ لحصوله بفعلين : أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع ، فيستحقّ النصف بناءً على قسمة العوض على الرؤوس.
والأقوى بسطه على عملهما ، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله ، قصر عن النصف أم زاد ، وهو خيرة المصنّف في الدروس (١) ومثله ما لو عمل معه المالك ﴿ ولا شيء للمتبرّع ﴾.
﴿ وتجوز الجعالة من الأجنبيّ ﴾ فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به ، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ.
﴿ ويجب عليه ﴾ أي على الجاعل مطلقاً ﴿ الجُعل مع العمل المشروط ﴾ حيث يتعيّن ، وإلّا فما ذُكر بدله.
﴿ وهي جائزة من طرف العامل مطلقاً ﴾ قبل التلبّس بالعمل وبعده ، فله الرجوع متى شاء ، ولا يستحقّ شيئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.
﴿ وأمّا الجاعل فجائزة ﴾ من طرفه ﴿ قبل التلبّس ﴾ بالعمل ﴿ وأمّا بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل ﴾ فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض ﴿ أمّا الماضي فعليه اُجرته ﴾ وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله
__________________
(١) الدروس ٣ : ٩٩.