صبيّاً مميّزاً بغير إذن وليّه ، وفي غير المميّز والمجنون وجهان : من وقوع العمل المبذول عليه ، ومن عدم القصد.

﴿ ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره فهو متبرّع بالعمل ﴿ لا شيء له للتبرّع ، ولا للمعيّن؛ لعدم الفعل ﴿ ولو شارك المعيَّن فإن قصد التبرّع عليه فالجميع للمعيّن لوقوع الفعل بأجمعه له ﴿ وإلّا يقصد التبرّع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع على المالك ﴿ فالنصف للمعيّن خاصّة؛ لحصوله بفعلين : أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع ، فيستحقّ النصف بناءً على قسمة العوض على الرؤوس.

والأقوى بسطه على عملهما ، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله ، قصر عن النصف أم زاد ، وهو خيرة المصنّف في الدروس (١) ومثله ما لو عمل معه المالك ﴿ ولا شيء للمتبرّع.

﴿ وتجوز الجعالة من الأجنبيّ فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به ، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ.

﴿ ويجب عليه أي على الجاعل مطلقاً ﴿ الجُعل مع العمل المشروط حيث يتعيّن ، وإلّا فما ذُكر بدله.

﴿ وهي جائزة من طرف العامل مطلقاً قبل التلبّس بالعمل وبعده ، فله الرجوع متى شاء ، ولا يستحقّ شيئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.

﴿ وأمّا الجاعل فجائزة من طرفه ﴿ قبل التلبّس بالعمل ﴿ وأمّا بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض ﴿ أمّا الماضي فعليه اُجرته وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله

__________________

(١) الدروس ٣ : ٩٩.

۵۹۰۱